التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 255
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 25515 شباط 1968

يعين بقرار من مجلس الوزراء وارادة ملكية سامية مدير عام للمؤسسة مرجعه الرئيس ويرتبط به يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة على وجه يضمن تحقيق اهدافها وعن ادارة جهازها الاداري وبالانفاق وفقاً للموازنة وانظمة المؤسسة المالية ، ويعتبر المسؤول عن تنفيذ جميع الامور المتعلقة بالمؤسسة ، ولمدير المؤسسة ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه الى اي من كبار موظفي المؤسسة ضمن الصلاحيات والتعليمات التي يضعها.

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية