التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 255
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 25515 شباط 1968

يكون لمؤسسة رعاية الشباب مجلس استشاري يتكون من:- وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل وزارة الاعلام وكيل وزارة الداخلية وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة الاردنية مدير الاوقاف والشؤون الاسلامية ويتولى مدير عام المؤسسة الامانة العامة لهذا المجلس ويحتفظ بمخابراته وضبط محاضر جلساته.

الإحالة

المادة 15 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية