التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 255
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 25515 شباط 1968

تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة : مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون. الشباب: الشبان والشابات ، والفتيان والفتيات. المدينة : مدينة الحسين للشباب وما عليها ضمن الاراضي المشمولة بالمخطط العام للمدينة واي تعديل يطرأ عليه. الرئيس : رئيس الوزراء. المدير: مدير عام المؤسسة ويشمل هذا التعريف مدير المسرح الملكي التابع للمؤسسة ويمارس بالنسبة للمسرح جميع صلاحيات المدير العام المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية