الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 25515 شباط 1968
أ- تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب ) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري
، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وأن تبيعها ، وأن تنيب عنها في الاجراءات
القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية اخرى النائب العام ، او اي شخص أخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص
عليها في هذا القانون او في أية انظمة تصدر بمقتضاه.
ب-من اجل القيام بواجباتها المبينة في هذا القانون وفي الانظمة التي ستصدر بمقتضاه تتعاون المؤسسة مع الوزارات والدوائرالمختصة
والهيئات المعنية تعاوناً تاماً لتحقيق اهدافها.