التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 255
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 25515 شباط 1968

أ- تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب ) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وأن تبيعها ، وأن تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية اخرى النائب العام ، او اي شخص أخر تعينه لهذه الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في أية انظمة تصدر بمقتضاه. ب-من اجل القيام بواجباتها المبينة في هذا القانون وفي الانظمة التي ستصدر بمقتضاه تتعاون المؤسسة مع الوزارات والدوائرالمختصة والهيئات المعنية تعاوناً تاماً لتحقيق اهدافها.

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 13 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية