الجريدة الرسميةالعدد 1164ص 78523 كانون الثاني 1953
المادة 3-.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من
1- انتسب لهيئة شيوعية.
2- شغل وظيفة او منصباً في أية هيئة شيوعية او عمل كمعتمد او مندوب لها.
3- دعا للشيوعية بالخطابة او الكتابة او التصوير او باية وسيلة أخرى مباشرة او بالواسطة.
4- نشر او طبع او عرض للبيع أي كتاب او كراس او نشرة لاية هيئة مباشرة او بالواسطة وهو يعلم انها شيوعية او تنتمي
لاية منظمة شيوعية.
5- وجد في حوزته أي كتاب او كراس او نشرة وهو يعلم انها تدعو للشيوعية او تروج لها الا اذا كانت الحيازة لاغراض مشروعة.
6- دفع تبرعات او اشتراكات او اعانات مباشرة او بالواسطة لاية هيئة وهو يعلم انها شيوعية او تنتمي لاية منظمة شيوعية.
7- أجر مسكناً او هيأ مخبأ لاي شخص او اشخاص من الشيوعيين او ساعدهم باية وسيلة أخرى.