نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1164، ص 785
- نُشر
- 23 كانون الثاني 1953
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1959
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مقاومة الشيوعية غير ساري
رقم 91 لسنة 1953 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1164، ص 785، نُشر في 23 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مقاومة الشيوعية رقم 36 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1959 قانون معدل لقانون مقاومة الشيوعية رقم 36 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تعني كلمة( شيوعية) الدعوة لاستبدال النظر القائمة بحكم الدستور في المملكة الاردنية الهاشمية بالنظم القائمة في الدول الشيوعية والتي تستهدف قيام الدكتاتورية الطبقية. ويشمل هذا التعريف دعوة حركة انصار السلام العالمي حيثما ينطبق ذلك التعريف على …
المادة 3
المادة 3-. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من 1- انتسب لهيئة شيوعية. 2- شغل وظيفة او منصباً في أية هيئة شيوعية او عمل كمعتمد او مندوب لها. 3- دعا للشيوعية بالخطابة او الكتابة او التصوير او باية وسيلة أخرى مباشرة او بالواسطة. 4- نشر او طبع …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون مقاومة الشيوعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.