التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1164، ص 785
نُشر
23 كانون الثاني 1953
المواد
5
آخر تعديل
1959
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1164، ص 785)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مقاومة الشيوعية غير ساري

رقم 91 لسنة 1953 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1164، ص 785، نُشر في 23 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1959
1959بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مقاومة الشيوعية رقم 36 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1959 قانون معدل لقانون مقاومة الشيوعية رقم 36 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية رقم 7 لسنة 1992ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

ان وفرة عدد المناشير التي وجدت بحيازة المتهم واخفائها داخل درج مقفل يحتفظ هو بمفتاحه وعدم بيانه سبب وجودها في حوزته على هذه الصورة لدليل كاف على توفر قصد النشر والترويج للشيوعي رقم 78 لسنة 19551955
ان نص قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953 لا يشترط لمعاقبة من وجد في حوزته مستند شيوعي بقصد النشر أن يكون هذا المستند مشتملاعلى ما يفيد الترويج للشيوعية بل يوجب العقاب على حيازة المستند بقصد النشر اذا كان صادرا عن هيئة شيوعية سواء تضمن الترويج1953
1- ان مجرد حيازة مستند صادر عن هيئة شيوعية بقصد نشره يعتبر جرما مستوجبا للعقاب بمقتضى المادة الثالثة من قانون مقاومة الشيوعية رقم (91) لسنة 1953 سواء أكان ذلك المستند يتضمن الترويج للمبدأ الشيوعي أم لا. 2- ان مجرد حيازة المستند الشيوعي لا تستلزم ال1953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1953 )ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة( شيوعية) الدعوة لاستبدال النظر القائمة بحكم الدستور في المملكة الاردنية الهاشمية بالنظم القائمة في الدول الشيوعية والتي تستهدف قيام الدكتاتورية الطبقية. ويشمل هذا التعريف دعوة حركة انصار السلام العالمي حيثما ينطبق ذلك التعريف على …

المادة 3

المادة 3-. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من 1- انتسب لهيئة شيوعية. 2- شغل وظيفة او منصباً في أية هيئة شيوعية او عمل كمعتمد او مندوب لها. 3- دعا للشيوعية بالخطابة او الكتابة او التصوير او باية وسيلة أخرى مباشرة او بالواسطة. 4- نشر او طبع …

المادة 4

يلغى قانون مقاومة الشيوعية رقم 17 لسنة 1948 واي تشريع فلسطيني او اردني صدر قبل اصدار هذا القانون وتتنافى احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 5

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مقاومة الشيوعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية