التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1164، ص 785
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1164ص 78523 كانون الثاني 1953

المادة 3-. يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من 1- انتسب لهيئة شيوعية. 2- شغل وظيفة او منصباً في أية هيئة شيوعية او عمل كمعتمد او مندوب لها. 3- دعا للشيوعية بالخطابة او الكتابة او التصوير او باية وسيلة أخرى مباشرة او بالواسطة. 4- نشر او طبع او عرض للبيع أي كتاب او كراس او نشرة لاية هيئة مباشرة او بالواسطة وهو يعلم انها شيوعية او تنتمي لاية منظمة شيوعية. 5- وجد في حوزته أي كتاب او كراس او نشرة وهو يعلم انها تدعو للشيوعية او تروج لها الا اذا كانت الحيازة لاغراض مشروعة. 6- دفع تبرعات او اشتراكات او اعانات مباشرة او بالواسطة لاية هيئة وهو يعلم انها شيوعية او تنتمي لاية منظمة شيوعية. 7- أجر مسكناً او هيأ مخبأ لاي شخص او اشخاص من الشيوعيين او ساعدهم باية وسيلة أخرى.

الإحالة

المادة 3 من قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1164، ص 785)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية