التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931 رقم 109 لسنة 1931

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 318، ص 366
نُشر
1 أيلول 1931
المواد
8
آخر تعديل
1944
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931 رقم 109 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 318، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931 غير ساري

رقم 109 لسنة 1931 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 318، ص 366، نُشر في 1 أيلول 1931

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1931194019501960197019801990200020102020اليوم
1944
1944بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون موقت معدل لقانون المحاكم الشرعية لسنة 1931 رقم 11 لسنة 1944 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1944 قانون موقت معدل لقانون المحاكم الشرعية لسنة 1931 رقم 11 لسنة 1944قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير المادة الثالثة من قانون المحاكمات الشرعية رقم 566 لسنة 19311931
تفسير قانون المحاكمات الشرعية رقم 569 لسنة 19311931
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

1- يسمى هذا القانون قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931

المادة 2

2- مراقبة المحاكم الشرعية العامة وادارتها منوطة بقاضي القضاة.

المادة 3

3- يعين القضاة الشرعيون وينقلون بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح قاضي القضاة ويجب ان يعرض كل تعيين او نقل على سمو الامير المعظم للموافقة عليه.

المادة 4

4- موظفو المحاكم الشرعية من الصنف الثاني يعينون بمقتضى احكام قانون الموظفين كموظفي الدوائر الاخرى.

المادة 5

5- (1) يؤلف مجلس التدقيقات الشرعية من قاضي القضاة رئيساً وعضوين يعينان بالصورة التي يعين فيها القضاة الشرعيون. (2) ينتخب اعضاء مجلس التدقيقات من موظفي الشرعية او من قضاة محكمة الاستئناف المسلمين. (3) يجب ان يوافق وزير العدلية على تعيين …

المادة 6

6- (1) لا ينتدب قضاة الشرع للقيام بوظيفة قضاة في المحاكم النظامية الا بموافقة قاضي القضاة (2) لقاضي القضاة لدى الحاجة ان ينتدب قضاة الشرع للقيام بامور القضاء الشرعي في غير اقضيتهم وله ان يوكل احد موظفي الشرعية ليقوم بوظيفة القضاء الشرعي …

المادة 7

7- عندما تقدم شكوى ضد موظف من موظفي الشرعية يقوم قاضي القضاة بالوظائف المخولة الى رئيس الوزراء في المواد 68-91 من قانون الموظفين ويقوم مجلس التدقيقات الشرعية بوظائف المجلس التأديبي.

المادة 8

8- (1) يقوم قاضي القضاة بصلاحيات وزير العدلية وواجباته بمقتضى قانون المحامين لسنة 1928 بقدر ما يتعلق ذلك بالمحامين الذين يتعاطون المحاماة لدى المحاكم الشرعية. (2) يعين مجلس تأديبي للنظر في الشكوى التي تقدم بسبب سلوك محام يتعاطى المحاماة …

اسأل مساعدك عن قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية