التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931 رقم 109 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 318، ص 366
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 318ص 3661 أيلول 1931

6- (1) لا ينتدب قضاة الشرع للقيام بوظيفة قضاة في المحاكم النظامية الا بموافقة قاضي القضاة (2) لقاضي القضاة لدى الحاجة ان ينتدب قضاة الشرع للقيام بامور القضاء الشرعي في غير اقضيتهم وله ان يوكل احد موظفي الشرعية ليقوم بوظيفة القضاء الشرعي عند غياب الاصيل. (3) يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب مدير الشرعية او أي قاض من قضاة المحاكم الشرعية للقيام بوظائف عضو في مجلس التدقيقات الشرعية في حالة غياب اي عضو من اعضاء المجلس المشار اليه لاي سبب كان.

الإحالة

المادة 6 من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1931 رقم 109 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 318، ص 366)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية