التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 209
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968

للمادة 4- للوزير بناء على تنسيب من المدير ان:- 1 يؤجر ويفوض أية قطعة أو ملك للدولة اذا كانت مساحته لا تزيد على عشرين دونماً لقاء بدل المثل الذي يقرره. 2 يؤجر او يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة ولو زادت مساحته على عشرين دونماً بشرط ان لا تزيد قيمة بدل مثله على مائتي دينار.

الإحالة

المادة 4 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية