التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 209
نُشر
15 شباط 1968
المواد
19
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ادارة املاك الدولة غير ساري

رقم 8 لسنة 1968 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209، نُشر في 15 شباط 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19681975198019851990199520002005201020152020اليوم
1971
1971بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 4 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 قانون معدل لقانون ادارة املاك الدولة رقم 4 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون ادارة املاك الدولة رقم 13 لسنة 1961غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

ان بيع قطعتي الارض من المميز ضدهما الى المميز قبل انقضاء عشر سنوات على تسجيلها باسميهما في دائرة تسجيل الاراضي (عملا بالمادة 15 المعدلة من قانون ادارة املاك الدولة) يعتبر بيعا غير مشروع وباطلا عملا بالمادة 168 من القانون المدني وحيث انه اذا انفسخ ال رقم 95 لسنة 19851985
1- لا يجوز للشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة ان يبيعه لاخر الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي باستثناء الاملاك التي فوضت او ستفوض مما يقع ضمن حدود البلديات او حدود مناطق تنظيم المدن وذلك عملا بنص المادة رقم 431 لسنة 19851985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني ( املاك الدولة) الاموال غير المنقولة التي تتصرف بها او تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية. تعنى كلمة الوزير وزير المالية / الاراضي والمساحة. تعنى كلمة (المدير) مدير الاراضي والمساحة.

المادة 3

يناط بمدير الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادراة اراضي واملاك الدولة.

المادة 4

للمادة 4- للوزير بناء على تنسيب من المدير ان:- 1 يؤجر ويفوض أية قطعة أو ملك للدولة اذا كانت مساحته لا تزيد على عشرين دونماً لقاء بدل المثل الذي يقرره. 2 يؤجر او يفوض اية قطعة ارض او ملك للدولة ولو زادت مساحته على عشرين دونماً بشرط ان لا …

المادة 5

المادة 5 - اذا كانت الاراضي والاملاك المراد تأجيرها وتفويضها لا تدخل تحت احكام البندين 1و2 من المادة الرابعة فيجري التفويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 6

المادة 6 - تنفيذاً لما ورد بالمادتين( 4و5 ) يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء وفي كل قضاء لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري ومأمور التسجيل والمحاسب وممثل عن وزارة الزراعة وللوزير اذا اقتضت المصلحة او ظروف العمل او طبيعته بموافقة رئيس الوزراء …

المادة 7

المادة 7 - أ- يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين او في اية أمور اخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشانها للوزير على ان يحق …

المادة 8

المادة 8 - أ- بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض او تأجير بقصد التفويض أو لغير قصد التفويض الاراضي الشرقية الا بعد اخذ موافقة وزير الزراعة بناء على تنسيب مدير الحراج على قابلية الارض للزراعة. ب- تؤجر وتفوض الاراضي …

المادة 9

بالرغم عما ورد في المواد السابقة للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر تأجير أو بيع املاك الدولة بالمزاد العلني اذا رأى في ذلك مصلحة للخزينة على ان يخضع قرار الاحالةالقطعية لموافقته وبشرط ألا تزيد قيمة الملك المقدر على مائتي دينار مع مراعاة …

المادة 10

اذا تقرر تأجير ارض من الاراضي المسجلة كحراج توضع شروط العقد من حيث تشجيرها بالاتفاق مع وزير الزراعة / الحراج ويحب ان يتضمن قرار التأجير الصادر من الجهة المختصة مراعاة احكام هذه المادة.

المادة 11

باستثناء أراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستـأجر بقصد التفويض أن يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص آخر الا بموافقة المؤجر.

المادة 12

المادة 12: باستثناء الاملاك التي فوضت او التي ستفوض مما يقع ضمن حدود البلديات او حدود مناطق تنظيم المدن يمنع المفوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته الى شخص آخر ويمنع من مبادلته يملك اخر الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ …

المادة 13

يجري الاعلان عن املاك الدولة المراد تأجيرها أو تفويضها من قبل المدير بالصورة التي يراها مناسبة شرط ان تكون تلك الاملاك مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة.

المادة 14

للمدير ان يأذن لمدة معينة ووفق الشروط التي يرتأيها أي شخص بفتح أية مساحة من الارض في حدود النسب المعينة في النظام لجعلها صالحة للزراعة اذا كانت تلك الاراضي غير ممسوحة وغير مثبتة على خرائط دائرة الاراضي والمساحة ويكون لمثل هذا الشخص حق …

المادة 15

المادة 15- اذا توفي المستأجر او المفوض اليه او المعطى اذنا تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المادة 16

المادة 16 - لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

تعتبر جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قانون ادارة املاك الدولة رقم (13 ) لسنة 1961 معمول بها الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 18

يلغى قانون ادراة املاك الدولة رقم (13 ) لسنة 1961 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 19

رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون. 1968/1/11

اسأل مساعدك عن قانون ادارة املاك الدولة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية