التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 209
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968

المادة 12: باستثناء الاملاك التي فوضت او التي ستفوض مما يقع ضمن حدود البلديات او حدود مناطق تنظيم المدن يمنع المفوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته الى شخص آخر ويمنع من مبادلته يملك اخر الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة التسجيل.

الإحالة

المادة 12 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية