الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968
المادة 7 -
أ- يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتدين
او في اية أمور اخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشانها للوزير على
ان يحق للمدير قبل رفع التوصيات أن يعيد للجنة أي تقرير من اجل استكمال التحقيق او اجراء الكشف اذا لزم ذلك.
ب- يجري تأجير املاك الدولة للغايات المبينة في المادة (10 ) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم( 60 ) لسنة 1964
بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون حاجة للجنة أو اعلان.