التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 209
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 20915 شباط 1968

بالرغم عما ورد في المواد السابقة للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر تأجير أو بيع املاك الدولة بالمزاد العلني اذا رأى في ذلك مصلحة للخزينة على ان يخضع قرار الاحالةالقطعية لموافقته وبشرط ألا تزيد قيمة الملك المقدر على مائتي دينار مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة( 8).

الإحالة

المادة 9 من قانون ادارة املاك الدولة رقم 8 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية