الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 719 شباط 1950
أ- عند اعلان حالة الطوارىء فلوزارة الدفاع بقرار من مجلس الوزراء ان تدعوا افراد الحرس الوطني للخدمة العسكرية في
غير قراهم ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر افراد الحرس الوطني في هذه الحال كجنود من الجيش تدفع لهم مخصصاتهم
ويتبعون قوانين وانظمة الجيش العربي الاردني.
ب - يجوز لرئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني في الاحوال العادية ان يستخدم افراد الحرس الوطني للقيام بمهام عسكرية
ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية على ان يعتبروا في اثناء قيامهم بتلك المهام تابعين لقوانين وانظمة الجيش العربي
الاردني.