التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 71
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 719 شباط 1950

المادة 15 مكررة: 1- اذا اصيب احد افراد الحرس الوطني بعاهة دائمة اثناء قيامه الفعلي بواجباته بصورة تعزي الى قيامه بهذه الواجبات دون تقصير او اهمال منه فيحق لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ،ان يمنحه تعويضاً لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على(250 ) ديناراً باعتبار درجة الضعف التي طرأت على مقدرته على اعالة نفسه بسبب تلك العاهة. 2- اذا توفى احد افراد الحرس الوطني وكانت وفاته ناجمة مباشرة عن قيامه الفعلي بواجباته بصورة تعزى الى قيامه بهذه الواجبات دون تقسير او اهمال منه فيحق لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يمنح افراد عائلته الذين كان يعولهم تعويضا قدره ثلاثماية دينار توزع عليهم بالنسبة التي يقررها وزير الدفاع.

الإحالة

المادة 15 من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية