الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 719 شباط 1950
المادة 15 مكررة:
1- اذا اصيب احد افراد الحرس الوطني بعاهة دائمة اثناء قيامه الفعلي بواجباته بصورة تعزي الى قيامه بهذه الواجبات
دون تقصير او اهمال منه فيحق لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ،ان يمنحه تعويضاً لا يقل عن خمسين ديناراً
ولا يزيد على(250 ) ديناراً باعتبار درجة الضعف التي طرأت على مقدرته على اعالة نفسه بسبب تلك العاهة.
2- اذا توفى احد افراد الحرس الوطني وكانت وفاته ناجمة مباشرة عن قيامه الفعلي بواجباته بصورة تعزى الى قيامه بهذه
الواجبات دون تقسير او اهمال منه فيحق لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يمنح افراد عائلته الذين كان يعولهم
تعويضا قدره ثلاثماية دينار توزع عليهم بالنسبة التي يقررها وزير الدفاع.