التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 71
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 719 شباط 1950

على المختار والهيئة الاختيارية في كل محلة او قرية مساعدة ضباط ومدربي الحرس الوطني في الامور التالية: أ- تنظيم لوائح للافراد الذين سيدعون للتدريب. ب-تبليغ هؤلاء الافراد اوقات واماكن التدريب. ج- التعاون مع الضباط والمدربين في تعقيب المتخلفين عن التدريب. د- المحافظة على ما يودع لديهم من قبل ضباط ومدربي الحرس الوطني من تجهيزات واسلحة ومهمات.

الإحالة

المادة 9 من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية