التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1010، ص 71
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1010ص 719 شباط 1950

أ- عند اعلان حالة الطوارىء فلوزارة الدفاع بقرار من مجلس الوزراء ان تدعوا افراد الحرس الوطني للخدمة العسكرية في غير قراهم ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر افراد الحرس الوطني في هذه الحال كجنود من الجيش تدفع لهم مخصصاتهم ويتبعون قوانين وانظمة الجيش العربي الاردني. ب - يجوز لرئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني في الاحوال العادية ان يستخدم افراد الحرس الوطني للقيام بمهام عسكرية ضمن حدود المملكة الاردنية الهاشمية على ان يعتبروا في اثناء قيامهم بتلك المهام تابعين لقوانين وانظمة الجيش العربي الاردني.

الإحالة

المادة 14 من قانون الحرس الوطني رقم 7 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1010، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية