التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · دستور النقابات

المادة 12من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

1- ينبغي ان يسجل لدى المسجل خلال اسبوع كل تغيير يطرا على نظام نقابة العمال المسجلة وعلى المسجل ان يصدر نسخة من التغيير المسجل مختومة بختمه ويصبح ذلك التغيير نافذا المفعول من تاريخ التسجيل الا اذا عين في النظام تاريخ آخر بعد ذلك التاريخ. 2- لا يجوز تغيير نظام اية نقابة عمال مسجلة بحيث يصبح خالياً من الاحكام المتعلقة بالمسائل المتعددة المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون.

الإحالة

المادة 12 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية