التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · دستور النقابات

المادة 11من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

الفصل الرابع دستور النقابات المادة 11- تراعى في انظمة نقابات العمال المسجلة الاحكام التالية: 1- لا يجوز لاي موظف او عضو في اية نقابة عمال مسجلة ان يكون عضوا في لجنة ادارة النقابة اذا كان دون الحادية والعشرين من عمره. 2- يجب أن يتضمن نظام كل نقابة عمال مسجلة احكاماً بشأن المسائل المتعددة المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون.

الإحالة

المادة 11 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية