التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الجرائم والعقوبات

المادة 32من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

كل من أعطى بقصد الغش اي عضو في نقابة مسجلة او اي شخص ينوي ان يكون عضوا في تلك النقابة او قدم طلباً بذلك اية وثيقة يستدل منها على انها نسخة من نظام النقابة او عن اية تغييرات فيه وهو يعلم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد بان تلك النسخة ليست صحيحة من النظام او التغييرات المعمول بها في ذلك الحين وكل من اعطى بقصد الغش نسخة من نظام نقابة عمال غير مسجلة الى اي شخص زاعما ان هذا النظام هو نظام نقابة عمال مسجلة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز (20) ديناراً او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

الإحالة

المادة 32 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية