التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الجرائم والعقوبات

المادة 33من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

اذا قصرت اية نقابة عمال مسجلة في القيام باي فعل او في اعطاء أي اشعار او في ارسال اي بيان او كشف او اية وثيقة اخرى بمقتضى هذا القانون فان تلك النقابة وكل موظف فيها او اي شخص آخر ملزم بمقتضى نظام النقابة او احكام هذا القانون بالقيام بذلك الفعل او اعطاء ذلك الاشعار او ارسال ذلك البيان او الكشف او الوثيقة او اذا لم يكن ثمة موظف او شخص كهذا فكل عضو من اعضاء اللجنة الادارية لنقابة العمال المسجلة منفرداً يعاقب لدى ادانته بغرامة قدرها (25) ديناراً عن كل جرم من هذه الجرائم.

الإحالة

المادة 33 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية