التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التسجيل

المادة 6من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

تطبق الاحكام التالية عند تسجيل اية نقابة عمال وتسجيل نظامها بمقتضى هذا القانون: 1 - يرسل طلب تسجيل نقابة العمال ونظامها الى المسجل مع نسختين من ذلك النظام وقائمة باسماء موظفي النقابة ووظائفهم. 2 - يترتب على المسجل ان يسجل نقابة العمال ونظامها اذا ثبت لديه ان النقابة قد راعت الاحكام المتعلقة بالتسجيل بمقتضى هذه القانون. 3 - لا يجوز تسجيل اية نقابة عمال باسم مماثل للاسم الذي سجلت به نقابة عمال اخرى موجودة او باسم يشبهه لدرجة تحمل على خداع افراد الجمهور. 4 - اذا كانت نقابة العمال التي قدم طلب لتسجيلها تمارس اعمالها قبل تاريخ الطلب باكثر من سنة يجب ان يقدم للمسجل قبل تسجيلها بيان عام بايرادتها واموالها الموجودة ومصروفاتها بنفس صيغة البيان السنوي العام الذي يقدم الى المسجل بمقتضى المادة (21) من هذا القانون ، وان يتضمن هذا البيان نفس التفصيلات التي تعطى في البيان السنوي المذكور 5 - يصدر المسجل بعد تسجيل النقابة ونظامها مباشرة: أ- شهادة تسجيل مختومة بختم المسجل وتعتبر تلك الشهادة بينة قاطعة على ان احكام هذا القانون قد روعيت الا اذا ثبت الغاء هذا التسجيل. ب - نسخة مصدقة من نظام النقابة الموقع بمقتضى احكام المادة الخامسة من هذا القانون والمرسل الى المسجل مع طلب التسجيل مختومة بختم المسجل وتعتبر تلك النسخة بينة قاطعة على نصوص ذلك النظام الا اذا ثبت وقوع تغيير فيه.

الإحالة

المادة 6 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية