التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التسجيل

المادة 5من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

1 - يجوز لاية سبعة أعضاء او اكثر من اعضاء اية نقابة ان يسجلوا النقابة ونظامها بمقتضى هذا القانون يتوقيع اسمائهم في ذيل نظام النقابة واتباع الاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون بشأن التسجيل. ويشترط في ذلك ان يعتبر ذلك التسجيل باطلا اذا كان هدف واحد او اكثر من اهداف النقابة المذكورة غير مشروع. 2 - تعتبر نقابة العمال مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون وابتداء من تاريخ تسجيلها انها هيئة معنوية تعرف بالاسم الذي سجلت به وتملك صلاحية القيام بجميع الامور اللازمة لتحقيق الغايات المقصودة من نظامها.

الإحالة

المادة 5 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية