الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
1 - يجوز لاية سبعة أعضاء او اكثر من اعضاء اية نقابة ان يسجلوا النقابة ونظامها بمقتضى هذا القانون يتوقيع اسمائهم
في ذيل نظام النقابة واتباع الاحكام الاخرى الواردة في هذا القانون بشأن التسجيل.
ويشترط في ذلك ان يعتبر ذلك التسجيل باطلا اذا كان هدف واحد او اكثر من اهداف النقابة المذكورة غير مشروع.
2 - تعتبر نقابة العمال مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون وابتداء من تاريخ تسجيلها انها هيئة معنوية تعرف بالاسم الذي
سجلت به وتملك صلاحية القيام بجميع الامور اللازمة لتحقيق الغايات المقصودة من نظامها.