الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يصدر بمقتضى هذا القانون قرارات بشأن التسجيل ، لا سيما ما يتعلق بالامور التالية
وذلك بدون اجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي عليها الصلاحية الآنفة الذكر:
1 - الختم الذي يستعمله المسجل من اجل التسجيل بمقتضى هذا القانون اذا كان هنالك ختم.
2 - النماذج التي تستعمل في ذلك التسجيل.
3 -الاطلاع على السجلات والمستندات المحفوظة لدى المسجل واخراج نسخ عن القيود.
4 - الرسوم اذا كان هنالك رسوم تستوفى عن التسجيل والاطلاع على السجلات واية خدمة او مسألة اخرى يعينها هذا القانون
او يسمح بها.
5 - بوجه عام جميع الامور الضرورية لوضع هذا الفصل من القانون موضع التنفيذ.