الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
الفصل الخامس
الاموال
المادة 19-
1- يحق لاي نقابة عمال مسجلة مع مراعاة احكام نظامها وايفاء للغايات المقصودة من ذلك النظام ان تشتري او تستأجر او
تتملك باية صورة اخرى اية اموال منقولة او غير منقولة وان تبيع وتبادل وترهن وتؤجر او تتصرف بتلك الاموال باية صورة
اخرى وان تتعاقد او تقيم اية قضية او اية اجراءات اخرى تتعلق باية اموال او حق او ادعاء في اية اموال تخص النقابة
وان تدافع او تتخذ التدابير لاقامتها او الدفاع بشأنها.
2- ان الصلاحيات المخولة لنقابة العمال بمقتضى الفقرة (1) تمارسها اللجنة الادارية باسم النقابة او تمارس بالنيابة
عن اللجنة الادارية وفق نظامها.