التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاموال

المادة 19من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

الفصل الخامس الاموال المادة 19- 1- يحق لاي نقابة عمال مسجلة مع مراعاة احكام نظامها وايفاء للغايات المقصودة من ذلك النظام ان تشتري او تستأجر او تتملك باية صورة اخرى اية اموال منقولة او غير منقولة وان تبيع وتبادل وترهن وتؤجر او تتصرف بتلك الاموال باية صورة اخرى وان تتعاقد او تقيم اية قضية او اية اجراءات اخرى تتعلق باية اموال او حق او ادعاء في اية اموال تخص النقابة وان تدافع او تتخذ التدابير لاقامتها او الدفاع بشأنها. 2- ان الصلاحيات المخولة لنقابة العمال بمقتضى الفقرة (1) تمارسها اللجنة الادارية باسم النقابة او تمارس بالنيابة عن اللجنة الادارية وفق نظامها.

الإحالة

المادة 19 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية