الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
الفصل السادس
الاموال والحسابات
المادة 20-
1- يترتب على كل امين صندوق او اي موظف آخر في اية نقابة عمال مسجلة ان يقدم لاعضائها في الاوقات المنصوص عليها في
نظامها او عندما يطلب منه الاعضاء ذلك حسابا صحيحا بجميع الاموال التي تسلمها ودفعها منذ ان قدم اخر حساب بذلك وبالرصيد
الباقي لديه عندئذ وبجميع سندات الدين والتأمينات التي تملكها النقابة.
2 - يدقق الحساب شخص من ذوي اللياقة والكفاءة واللياقة تعينهم لجنة نقابة العمال الادارية.
3 - يترتب على امين الصندوق او الموظف الاخر حسب مقتضى الحال ان يسلم لجن نقابة العمال الادارية الرصيد الذي ظهر انه
مطلوب منه بنتيجة تدقيق الحسابات وكذلك جميع سندات الدين العائدة للنقابة وموجوداتها ودفاترها واوراقها واموالها الموجودة
لديه اوفي عهدته اذا طلب منه ذلك.
4 - اذا لم يسلم امين الصندوق او الموظف الاخر الاشياء والمستندات المكلف بتسليمها بمقتضى الفقرة السابقة يجوز للجنة
الادارية او اي عضو في النقابة ان يقيم عليه دعوى باسم النقابة لدى المحكمة ذات الاختصاص بالرصيد الذي ظهر انه مطلوب
منه بالنسبة لاخر بيان قدمه بذلك وبجمبع المبالغ التي تسلمها منذ ذلك الحين لحساب النقابة وبالسندات والموجودات والدفاتر
والاوراق والاموال الموجودة لديه او في عهدته على ان يسمح له في تلك الدعوى بتسوية المبالغ التي يكون قد دفعها منذ
ذلك الحين على حساب النقابة ( اذا وجدت مثل هذه المبالغ ) ويحق للمدعي في هذه الدعوى ان يسترد جميع نفقات الدعوى.