التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاموال والحسابات

المادة 21من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

1 - يترتب على كل نقابة عمال مسجلة ان ترسل الى المسجل قبل اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة: أ - بيانا عاماً بايراداتها واموالها وموجوداتها ونفقاتها منظما بصورة تفي بمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة ، و ب-بيانا بجميع التغييرات التي اجرتها النقابة في اعضاء لجنتها الادارية وسكرتيرها وامين صندوقها في غضون السنة السابقة لغاية التاريخ المشمول في البيان العام ، و ج- نسخة من نظام النقابة المعمول به في التاريخ المشمول بالبيان العام. 2 - تراعى في البيان العام الذي يطلب من النقابة المسجلة تقديمه الى المسجل بموجب البند (أ) من الفقرة السابقة الشروط التالية: أ- يجب ان ينظم حسب النموذج الذي يطلبه المسجل وان يشمل التاريخ الذي يحدده وان يتضمن التفصيلات التي يعينها المسجل. ب- يجب أن يبين فيه بالتفصيل موجودات النقابة وماهو مطلوب منها لغاية التاريخ المشمول بالبيان ، وان يبين فيه على حدة نفقات النقابة على كل غرض من مختلف اغراضها. ج- يجب ان يقوم بتدقيقه شخص غير عضو في اللجنة الادارية ولكنه اهلاً لأن يعين فاحصا لحسابات الشركة. 3 - يحق لاي عضو من اعضاء نقابة عمال مسجلة ولاي شخص اودع مالا لديها ان يحصل بناء علىطلب يقدمه لامين صندوق النقابة او سكرتيرها وبدون أي مقابل على نسخة من البيان العام المكلفة النقابة بتقديمه للمسجل بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 4 - كل من دون قصدا اواوعز بتدوين اي قيد غير صحيح في اية وثيقة يطلب من النقابة تقديمها الى المسجل بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة او اغفل قصدا تدوين اي قيد في تلك الوثيقة يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على 50 دينارا.

الإحالة

المادة 21 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية