الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
ليس في هذا القانون ما يمكن من قبول اية اجراءات قانونية اقيمت بقصد تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقات التالية بصورة مباشرة
او غير مباشرة او بقصد تحصيل تعويضات بسبب الاخلال في هذا الاتفاق:
1 - اي اتفاق يعقد بين اعضاء النقابة انفسهم بصفتهم اعضاء يتعلق بالشروط التي يجوز او يحظر فيها على اي عضو او اعضاء
في تلك النقابة في ذلك الوقت ان يبيعوا سلعهم او يتعاطوا الاعمال التجارية او يستخدمو الغير او يستخدمو لدى الغير.
2 -اي اتفاق يقضي على اي شخص بدفع اشتراك او اية غرامة لاية نقابة عمال.
3 -اي اتفاق يتعلق باستعمال اموال اية نقابة عمال:
أ -في سبيل تهيئة المنافع لاعضائها ، او
ب -في سبيل تقديم اعانات لاي مستخدم ( بفتح الدال ) او عامل لا يكون عضواً في تلك النقابة مقابل تقييد ذلك المستخدم
او العامل بنظام او قرارات النقابة المذكورة.
ج- في سبيل دفع اية غرامة فرضت على اي شخص بحكم اصدرته محكمة نظامية.
4 - أي اتفاق عقد بين نقابة عمال ونقابة اخرى ، او
5- اي سند تعهد اعطى لضمان تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقات الآنف ذكرها.
ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يجعل اي اتفاق من الاتفاقات الآنف ذكرها اتفاقاً غير مشروع.