التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · حقوق نقابات العمال والتبعات المترتبة عليها

المادة 28من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

ليس في هذا القانون ما يمكن من قبول اية اجراءات قانونية اقيمت بقصد تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقات التالية بصورة مباشرة او غير مباشرة او بقصد تحصيل تعويضات بسبب الاخلال في هذا الاتفاق: 1 - اي اتفاق يعقد بين اعضاء النقابة انفسهم بصفتهم اعضاء يتعلق بالشروط التي يجوز او يحظر فيها على اي عضو او اعضاء في تلك النقابة في ذلك الوقت ان يبيعوا سلعهم او يتعاطوا الاعمال التجارية او يستخدمو الغير او يستخدمو لدى الغير. 2 -اي اتفاق يقضي على اي شخص بدفع اشتراك او اية غرامة لاية نقابة عمال. 3 -اي اتفاق يتعلق باستعمال اموال اية نقابة عمال: أ -في سبيل تهيئة المنافع لاعضائها ، او ب -في سبيل تقديم اعانات لاي مستخدم ( بفتح الدال ) او عامل لا يكون عضواً في تلك النقابة مقابل تقييد ذلك المستخدم او العامل بنظام او قرارات النقابة المذكورة. ج- في سبيل دفع اية غرامة فرضت على اي شخص بحكم اصدرته محكمة نظامية. 4 - أي اتفاق عقد بين نقابة عمال ونقابة اخرى ، او 5- اي سند تعهد اعطى لضمان تنفيذ اي اتفاق من الاتفاقات الآنف ذكرها. ليس في هذه المادة ما يعتبر انه يجعل اي اتفاق من الاتفاقات الآنف ذكرها اتفاقاً غير مشروع.

الإحالة

المادة 28 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية