التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · حقوق نقابات العمال والتبعات المترتبة عليها

المادة 29من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

لا يجوز لاية محكمة ان تنظر في اية قضية اقيمت على اية نقابة عمال مسجلة او على اعضائها او موظفيها بالاصالة عن انفسهم وبالنيابة عن جميع اعضاء النقابة الاخرين بشأن اية مخالفة مدنية يزعم انها ارتكبت من قبل النقابة او بالنيابة عنها اذا كانت تلك المخالفات المدنية قد ارتكبت من قبل النقابة او بالنيابة عنها في سبيل التمهيد لخلاف عمالي او ترويجه.

الإحالة

المادة 29 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية