الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
كل من أعطى بقصد الغش اي عضو في نقابة مسجلة او اي شخص ينوي ان يكون عضوا في تلك النقابة او قدم طلباً بذلك اية وثيقة
يستدل منها على انها نسخة من نظام النقابة او عن اية تغييرات فيه وهو يعلم او كان لديه من الاسباب ما يحمله على الاعتقاد
بان تلك النسخة ليست صحيحة من النظام او التغييرات المعمول بها في ذلك الحين وكل من اعطى بقصد الغش نسخة من نظام
نقابة عمال غير مسجلة الى اي شخص زاعما ان هذا النظام هو نظام نقابة عمال مسجلة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز
(20) ديناراً او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.