الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953
الفصل الثالث
التسجيل
المادة 4-
1 - يترتب على كل نقابة عمال - سواء الفت قبل نفاذ هذا القانون او بعده - ان تسجل بمقتضى احكام هذا القانون ، او
ان تحل خلال ثلاثة اشهر من حلول اخر تاريخ من التواريخ التالية:-
أ- تاريخ تأليف نقابة العمال.
ب- التاريخ الذي يبلغ فيه المسجل نقابة العمال انه رفض تسجيلها بمقتضى احكام المادة الثامنة من هذا القانون.
ج- تاريخ صدور قرار من محكمة العدل العليا المقدم ضد قرار المسجل برفض تسجيل نقابة العمال بمقتضى المادة الثامنة
من هذا القانون اذا اصدر القرار المذكور بحضور نقابة العمال او تاريخ تبليغ ذلك القرار لنقابة العمال اذا صدر في غيابها.
د- تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 - كل نقابة عمال لم تسجل او تحل ، خلال مدة الاشهر الثلاثة المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب كل عضو من
اعضاء لجنة الادارة والسكرتير بعد الادانة بغرامة خمسة دنانير عن كل يوم تبقى فيه النقابة غير مسجلة او غير منحلة
بعد انقضاء المدة المذكورة.