التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التسجيل

المادة 4من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 543
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 54316 شباط 1953

الفصل الثالث التسجيل المادة 4- 1 - يترتب على كل نقابة عمال - سواء الفت قبل نفاذ هذا القانون او بعده - ان تسجل بمقتضى احكام هذا القانون ، او ان تحل خلال ثلاثة اشهر من حلول اخر تاريخ من التواريخ التالية:- أ- تاريخ تأليف نقابة العمال. ب- التاريخ الذي يبلغ فيه المسجل نقابة العمال انه رفض تسجيلها بمقتضى احكام المادة الثامنة من هذا القانون. ج- تاريخ صدور قرار من محكمة العدل العليا المقدم ضد قرار المسجل برفض تسجيل نقابة العمال بمقتضى المادة الثامنة من هذا القانون اذا اصدر القرار المذكور بحضور نقابة العمال او تاريخ تبليغ ذلك القرار لنقابة العمال اذا صدر في غيابها. د- تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 - كل نقابة عمال لم تسجل او تحل ، خلال مدة الاشهر الثلاثة المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب كل عضو من اعضاء لجنة الادارة والسكرتير بعد الادانة بغرامة خمسة دنانير عن كل يوم تبقى فيه النقابة غير مسجلة او غير منحلة بعد انقضاء المدة المذكورة.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية