التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2997، ص 446
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981

يمارس رئيس الجامعة اية صلاحيات او مسؤليات يخولها له هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك: أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات و الهيئات في داخل المملكة او في خارجها. ب- تعيين موظفي الجامعة الاداريين و ترفيعهم و انهاء عملهم حسب احكام النظام الصادر بهذا الشأن ، ج - ابرام العقود و صرف النفقات حسب احكام النظام المالي للجامعة. د- ادارة شؤون الجامعة العلمية و الادارية و المالية و فقا لاحكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 15 من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2997، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية