التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2997، ص 446
نُشر
16 نيسان 1981
المواد
24
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2997، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي غير ساري

رقم 11 لسنة 1981 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2997، ص 446، نُشر في 16 نيسان 1981

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (4)

نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة رقم 62 لسنة 1981 · صادر بمقتضى المادة (22)غير ساري
نظام صندوق الاستثمار لجامعة مؤته رقم 35 لسنة 1982 · صادر بمقتضى المادة ( 22 )غير ساري
نظام قبول الطلبة في جامعة مؤتة رقم 29 لسنة 1984 · صادر بمقتضى المادة (22)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذاالقانون (قانون جامعة مؤتة لسنة 1981) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية: حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة جامعة مؤتة. مجلس الامناء مجلس امناء الجامعة. الرئيس رئيس الجامعة. العسكرية العسكرية و الشرطية و الامنية و ما …

المادة 3

تؤسس في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة مؤتة ) مركزها مؤته في محافظة الكرك ، وتكون مؤسسة وطنية للتعليم المدني والعسكري.

المادة 4

تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة لها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى و ان توكل عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام تعينه لهذه الغاية ، و للجامعة حق التملك و الاقتراض و ابرام العقود و قبول التبرعات و الهبات و الوصايا و …

المادة 5

تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها ، و على الوجه الاخص ما يلي:- أ- اتاحة فرص التعليم العالي و تجويد محتواه و رفع مستواه. ب- تزويد البلاد بالمختصين في ميادين العلوم و التكنولوجيا و الاداب و الفنون و تزويد …

المادة 6

اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة و لمجلس الامناء ان يقرر استعمال اي لغة اخرى في الحالات التي يراها مناسبة.

المادة 7

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تتبنى الجامعة احدث الوسائل و انجع الاساليب في التعليم و التعلم و اختيار المساقات و موضوعات البحث. و بشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية: أ- تطبيق قواعد التنظيم العسكري و الانضباط على جميع …

المادة 8

أ- للجامعة مجلس امناء يتألف من:- 1- وزير التربية و التعليم. 2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية. 3- ثلاثة اعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية. 3- ثلاثة اعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي و من ذوى الخبرة و القدرة …

المادة 9

يتولى مجلس الامناء الصلاحيات و المسؤوليات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة و الاشراف على تنفيذها. ب- دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية و المالية و الادارية. ج- النظر في مشاريع القوانين و الانظمة التي تتصل بالجامعة و اداء …

المادة 10

يعين رئيس الجامعة بأرادة ملكية سامية من بين الاشخاص الاردنيين الذين ينسب مجلس الامناء تعيينهم لهذا المنصب ، و يحدد مجلس الامناء راتب الرئيس و تعويضاته و علاواته و الشروط الاخرى لاستخدامه.

المادة 11

تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية:- أ- المنح المقدمة من الحكومة. ب- حصيلة أية رسوم أو ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة. ج- الرسوم الجامعية. د- ريع استثمارات الجامعة و نشاطاتها. هـ - الهبات و الاعانات و المنح و الوصايا و ريع الوقف. و- …

المادة 12

تقوم الجامعة بأنشاء الكليات الجامعية و المراكز العلمية و المعاهد و مركز البحث و التدريب و المستشفى في حرمها ، و في أي مكان آخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء و تقترن بالارادة الملكية السامية ، و يجوز دمج هذه الكليات او المراكز او …

المادة 13

يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة و تقرير محتواها و اساليب مجلس الجامعة الذي يتألف على النحو التالي: أ -رئيس الجامعة رئيسا ب- نائب او نواب رئيس الجامعة. ج-عمداء الكليات د- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها و لمدة سنة …

المادة 14

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات و المسؤوليات التالية: أ- النظر في مشاريع برامج الدراسة و خططها المقدمة من مختلف الكليات و المراكز و المعاهد و مناقشتها واقرارها. ب- اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم و التدريب و البحث العلمي في الجامعة لتلبية …

المادة 15

يمارس رئيس الجامعة اية صلاحيات او مسؤليات يخولها له هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك: أ- تمثيل الجامعة امام جميع الجهات و الهيئات في داخل المملكة او في خارجها. ب- تعيين موظفي الجامعة الاداريين و ترفيعهم و انهاء عملهم حسب …

المادة 16

يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس و مسؤولياته عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه و لرئيس الجامعة ان يفوض لنوابه او لاي منهم ايا من صلاحياته و مسؤولياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 17

تحدد صلاحيات العمداء و مجالس الكليات و الدوائر و ما ماثل بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 18

يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء و قبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك و الوطن و ان احافظ على شرف المهنة ، و ان أقوم بواجبي بكل امانة و اخلاص ).

المادة 19

تعفى الجامعة من جميع الضرائب و الرسوم الحكومية او البلدية بما في ذلك رسوم طوابع و الواردات.

المادة 20

أ- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة. ب- يعين مجلس الامناء مدققي حسابات قانونيين للقيام بتدقيق حسابات الجامعة حسب اتفاق يعقده لهذا الغرض.

المادة 21

يتم نقل و اعارة و انتداب الضباط من الاجهزة العسكرية الى الجامعة حسب الحاجة و في ضوء القوانين و الانظمة المعمول بها، و للمدة التي يتفق عليها.

المادة 22

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي: أ- شؤون اعضاء هيئة التدريس و المحاضرين و مساعدي التدريس و البحث في الجامعة و رتبهم و ترقيتهم و رواتبهم و درجاتهم و …

المادة 23

الى ان يتم تعيين مجلس امناء الجامعة و مجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤتة صلاحيات مجلس الامناء و صلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء و …

المادة 24

رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية