الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة
بما يلي:
أ- شؤون اعضاء هيئة التدريس و المحاضرين و مساعدي التدريس و البحث في الجامعة و رتبهم و ترقيتهم و رواتبهم و درجاتهم
و مكافآتهم و علاواتهم و اجازاتهم و اجازات التفرغ العلمي و ايفادهم و كيفية تعيينهم و تثبيتهم و نقلهم و انتدابهم
و اعارتهم و تجديد خدماتهم و انهائها و تشكيل المجالس التأديبية و اجراءاتها و صلاحياتها و العقوبات التي تستطيع فرضها.
ب- الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة و نوابه و العمداء و مديري الدوائر الاكاديمية و مديري المراكز التعليمية و المعاهد
و المستشفيات و مديري الدوائر الادارية فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسية و الموظفين و المستخدمين.
ج- تنظيم البحث العلمي.
د- شروط قبول الطلبة.
هـ- منح الدرجات و الشهادات و تحديد شروطها و اسسها و قواعدها و اجراءاتها.
و- البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين و الشروط المتعلقة بالايفاد.
ز- معادلة الشهادات.
ح- شؤون الموظفين و المستخدمين في الجامعة التي تشمل كيفية تعيينهم و تثبيتهم و تحديد رواتبهم و اجورهم و مكافآتهم
و تعويضهم و اجازاتهم و نقلهم و انتدابهم و اعارتهم و تأديبهم و عزلهم و تشكيل المجالس التأديبية و اجراءتها و صلاحياتها
و العقوبات التي تستطيع فرضها.
ط- الانتقال و السفر و التأمين الصحي و انشاء صناديق الادخار و الاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية و الموظفين و المستخدمين
في الجامعة.
ي- الشؤون المالية للجامعة.
ك- شؤون اللوازم و العطاءات و التعهدات.
ل- الشؤون الادارية و المالية الخاصة بمؤسسات و مراكز التدريس و مشاريع الاستثمار التي تقيمها الجامعة.
م- اية انظمة اخرى تحتاج اليها الجامعة.