الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تتبنى الجامعة احدث الوسائل و انجع الاساليب في التعليم و التعلم و اختيار
المساقات و موضوعات البحث. و بشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية:
أ- تطبيق قواعد التنظيم العسكري و الانضباط على جميع الدارسين و العاملين في الجامعة ، و فرض التدريب العسكري على
الدارسين و على ذلك ، يعفى خريج الجامعة في اثناء خدمة العلم ، من التدريب العسكري الاساسي ، و يمنح رتبة ضابط خلال
هذه الخدمة و يصبح ضابط احتياط بعد انتهائها.
ب- اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة.
ج- اعتبار التطبيق الميداني جزاء لا يتجزاء من الدراسة النظرية و تقديره بعدد الساعات المعتمدة، حق قدره.
د- ربط التعليم الميداني ، الفردي و الجماعي ، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به و الاسهام في حل مشكلاته.
هـ - فتح ابواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي و خدمته و تلبية حاجاته.
و- اتاحة فرص التربية المستديمة و المستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية و العسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات
العسكرية و غيرهم ، بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم.
ز- فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من ابناء الدول - العربية الشقيقة.
ح- توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية و العربية و العالمية و الاستفادة من خبراتها و نقل خبرة الجامعة اليها.