التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2997، ص 446
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981

يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة و تقرير محتواها و اساليب مجلس الجامعة الذي يتألف على النحو التالي: أ -رئيس الجامعة رئيسا ب- نائب او نواب رئيس الجامعة. ج-عمداء الكليات د- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها و لمدة سنة واحدة فقط. هـ- امين عام وزارة التربية و التعليم. و- احد مساعدي رئيس هيئة الاركان. ز- احد مساعدي مدير الامن العام. ح- عضو او اكثر يعينه مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 13 من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2997، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية