الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981
تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها ، و على الوجه الاخص ما يلي:-
أ- اتاحة فرص التعليم العالي و تجويد محتواه و رفع مستواه.
ب- تزويد البلاد بالمختصين في ميادين العلوم و التكنولوجيا و الاداب و الفنون و تزويد الاجهزة العسكرية بالضباط و
القادة المؤهلين لمواجهة التحديات المعاصرة و المستقبلية في الميادين العسكرية و المدنية سواء بسواء.
ج- تعميق الاعتزاز الوطني الاردني و الانتماء القومي العربي و تنمية مواهب الطلبة ، و توكيد صفات القيادة و الموطنه
المنتجه لديهم ، و الربط الوثيق بين شحذ العقل و التحلي بالخلق الكريم في جميع النشاطات.
د- تشجيع البحث العلمي و بشكل خاص البحث العلمي العسكري ووضع نتائجه موضع التطبيق في خدمة التنمية الاردنية الشاملة
و نجاعة الاداء و الانجاز في الميادين العسكرية.
هـ- استيعاب التكنولوجيا الحديثة و نقلها و استخدامها في الفعاليات الاردنية المدنية و العسركية.
و- نشر المعرفة ، و لا سيما ما يتصل منها بالحضارة العربية الاسلامية و الاسهام في رقي الحضارة الانسانية.