التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2997، ص 446
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981

تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها ، و على الوجه الاخص ما يلي:- أ- اتاحة فرص التعليم العالي و تجويد محتواه و رفع مستواه. ب- تزويد البلاد بالمختصين في ميادين العلوم و التكنولوجيا و الاداب و الفنون و تزويد الاجهزة العسكرية بالضباط و القادة المؤهلين لمواجهة التحديات المعاصرة و المستقبلية في الميادين العسكرية و المدنية سواء بسواء. ج- تعميق الاعتزاز الوطني الاردني و الانتماء القومي العربي و تنمية مواهب الطلبة ، و توكيد صفات القيادة و الموطنه المنتجه لديهم ، و الربط الوثيق بين شحذ العقل و التحلي بالخلق الكريم في جميع النشاطات. د- تشجيع البحث العلمي و بشكل خاص البحث العلمي العسكري ووضع نتائجه موضع التطبيق في خدمة التنمية الاردنية الشاملة و نجاعة الاداء و الانجاز في الميادين العسكرية. هـ- استيعاب التكنولوجيا الحديثة و نقلها و استخدامها في الفعاليات الاردنية المدنية و العسركية. و- نشر المعرفة ، و لا سيما ما يتصل منها بالحضارة العربية الاسلامية و الاسهام في رقي الحضارة الانسانية.

الإحالة

المادة 5 من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2997، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية