التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2997، ص 446
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تتبنى الجامعة احدث الوسائل و انجع الاساليب في التعليم و التعلم و اختيار المساقات و موضوعات البحث. و بشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية: أ- تطبيق قواعد التنظيم العسكري و الانضباط على جميع الدارسين و العاملين في الجامعة ، و فرض التدريب العسكري على الدارسين و على ذلك ، يعفى خريج الجامعة في اثناء خدمة العلم ، من التدريب العسكري الاساسي ، و يمنح رتبة ضابط خلال هذه الخدمة و يصبح ضابط احتياط بعد انتهائها. ب- اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة. ج- اعتبار التطبيق الميداني جزاء لا يتجزاء من الدراسة النظرية و تقديره بعدد الساعات المعتمدة، حق قدره. د- ربط التعليم الميداني ، الفردي و الجماعي ، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به و الاسهام في حل مشكلاته. هـ - فتح ابواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي و خدمته و تلبية حاجاته. و- اتاحة فرص التربية المستديمة و المستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية و العسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات العسكرية و غيرهم ، بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم. ز- فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من ابناء الدول - العربية الشقيقة. ح- توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية و العربية و العالمية و الاستفادة من خبراتها و نقل خبرة الجامعة اليها.

الإحالة

المادة 7 من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2997، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية