التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2997، ص 446
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2997ص 44616 نيسان 1981

يتولى مجلس الامناء الصلاحيات و المسؤوليات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للجامعة و الاشراف على تنفيذها. ب- دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية و المالية و الادارية. ج- النظر في مشاريع القوانين و الانظمة التي تتصل بالجامعة و اداء أعمالها. د- قبول الهبات و الاعانات و المنح و أية موارد اخرى للجامعة. هـ- اقرار ميزانية الجامعة السنوية و الاشراف على تطبيقها. و- تحديد الرسوم الجامعية و كيفية ادائها. ز- تنسيب شخص او اكثر للتعيين رئيسا للجامعة. ح- تعيين نواب رئيس الجامعة و عمداء الكليات و مديري المعاهد و المراكز العلمية و المستشفى و ما ماثل من ادارات الجامعة. ط- رسم الخطط لتطوير الجامعة و منشآتها. ي- اقرار صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية. ك- تعليق الدراسة في الجامعة او في احدى كلياتها للمدة التي يراها ضرورية. ل- ممارسة اي صلاحيات اخرى يحددها هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه. م- بحث اي قضايا و مشكلات يعرضها رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 9 من قانون جامعة مؤتة ( قانون مؤقت ) / أحيل الى مجلس الأمة فأدخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (26) لسنة 1985 رقم 11 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2997، ص 446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية