التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التنزيلات

المادة 10من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

عدم جواز اجراء بعض التنزيلات المادة 10- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص لايسمح باجراء تنزيل عن:- أ- النفقات المنزلية الخاصة. ب- اية مصروفات او نفقات لم تنفق لاجل انتاج او زيادة الدخل بصورة مطلقة. ج- أي رأس مال سحب او اي مبلغ استعمل او ينوى استعماله كرأس مال. د- بدل الايجار او تكاليف الاصلاح عن اي محل او قسم منه مالم يدفع او يصرف في سبيل انتاج الدخل. هـ- اية خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او تعويض. و- تكاليف التحسينات. ز-اية مبالغ دفعت او يجب دفعها كضريبة دخل في المملكة.

الإحالة

المادة 10 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية