الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
التنزيلات عن الخسارة
المادة 11-
1- يجري تقاص مبلغ الخسارة التي لحقت باي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير في اية حرفة او تجارة او مهنة او
صنعة مما يكون خاضعاً للتقدير بمقتضى هذا القانون فيما لو كان ربحا من الدخل الذي جناه من مصادر اخرى في السنة نفسها.
2- اذا بلغت الخسارة التي وقعت في السنة السابقة لسنة التقدير مقداراً لا يمكن تقاصة بكامله من دخل المكلف في تلك
السنه يجري تقاص الخسارة او مايبقى منها في السنوات الاربع المتتالية على التعاقب. على ان لا يسمح بالتقاص اكثر من
نصف الدخل في كل سنة من السنين الاربع ويشترط في ذلك ان مبلغ الخسارة هذا المسموح بتقاصه لدى اجراء حساب الدخل الخاضع
للضريبة عن اية سنة من السنين لا يجوز تقاصة لدى اجراء حساب الدخل الخاضع للضريبة عن اية سنة اخرى.
3- ليس في هذه المادة مايفسر بانه يسمح بتقاض اية خسارة وقعت خارج المملكة.