الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
تقاص الضريبة
المادة 25-
ان كل ضريبة خصمتها اية شركة او يحق لها خصمها بمقتضى المادة (23) من حصص الارباح المدفوعة الى مستحقيها المقيمين
، وكل ضريبة تنطبق على الحصة المستحقة لشخص مقيم من دخل هيئة من الاشخاص مكلفة بدفع الضريبة بمقتضى هذا القانون ،
يجري تقاصها من الضريبة المستحقة على دخل ذلك الشخص المقيم في المملكة اذا كانت حصص الارباح قد ضمت الى دخله الخاضع
للضريبة.
ويشترط في ذلك ، انه بالرغم مما ورد في هذه المادة ، اذا خصمت شركة ضريبة ، وجب ان يجري تقاص مقدار الضريبة الذي خصمته
الشركة بالفعل من حصص الارباح التي دفعتها الى اي من حاملي الاسهم من الضريبة المستحقة على الشخص الذي قبض حصص الارباح
، بغض النظر عما اذا كانت الشركة قد اجرت لدى دفعها حصة الارباح خصما زائدا او خصما ناقصا او اجرت تسوية لخصم زائد
او خصم ناقص سابق.