الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
اعطاء شهادة بالارباح للمكلف
المادة 24-
1 - يترتب على كل شركة مقيمة حينما تدفع حصص الارباح ان تزود الشخص الذي تدفع اليه الارباح بشهادة تتضمن بيانا بمقدار
الارباح التي دفعتها الية ومبلغ الضريبة الذي خصمته منها وان ترسل صورة عن هذه الشهادة الى مأمور التقدير.
2 - يقدم الحسابات والشهادات التي تقتضيها هذه المادة مدير الشركة المنتدب او اي موظف آخر من كبار موظفيها.
3 - اذا تخلف موظف من موظفي الشركة عن تقديم حسابات او شهادات يترتب عليه تقديمها بمقتضى هذه المادة او اهمل ذلك يعتبر
انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون.