التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكلفون

المادة 24من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

اعطاء شهادة بالارباح للمكلف المادة 24- 1 - يترتب على كل شركة مقيمة حينما تدفع حصص الارباح ان تزود الشخص الذي تدفع اليه الارباح بشهادة تتضمن بيانا بمقدار الارباح التي دفعتها الية ومبلغ الضريبة الذي خصمته منها وان ترسل صورة عن هذه الشهادة الى مأمور التقدير. 2 - يقدم الحسابات والشهادات التي تقتضيها هذه المادة مدير الشركة المنتدب او اي موظف آخر من كبار موظفيها. 3 - اذا تخلف موظف من موظفي الشركة عن تقديم حسابات او شهادات يترتب عليه تقديمها بمقتضى هذه المادة او اهمل ذلك يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون.

الإحالة

المادة 24 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية