الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
تنزيل الضريبة المستحقة على فائدة رهن او على دخل آخر مستحق الدفع لشخص غير مقيم وحساب مقدار الضريبة
المادة 34-
1- اذا حدث ان دفع شخص الى شخص غير مقيم في المملكة او الى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة
رهن او دخلا آخر خاضعاً للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون ، خلافا للدخل الذي نزلت منه الضريبة بمقتضى احكام المادة
(23) او المادة (40) من هذا القانون فيتوجب عليه لدى دفعه تلك الفائدة او ذلك الدخل ان يخصم منها او منه ضريبة بمعدل
مائتين وخمسين فلساً من كل دينار الا اذا كان هو بنفسه ملزماً بدفع الضريبة المستحقة على الفائدة المذكورة او الدخل
المشار اليه بمقتضى المادة (27) وعليه ان يقدم فوراً الى مأمور التقدير حسابا عن الضريبة المخصومة على هذا الوجه وان
يعلمه عن اسم وعنوان الشخص الذي ستدفع اليه تلك الفائدة او ذلك الدخل ، ومن ثم يصبح المبلغ المخصوم ديناً لحكومة
المملكة مستحقاً على الشخص المذكور اولا واجب الدفع خلال مدة شهر واحد من تاريخ الخصم ويستوفى منه بهذه الصفة.
2- كل من تخلف عن تقديم حساب مكلف بتقديمه بمقتضى احكام هذه المادة او اهمل تقديمه ، يعتبر انه ارتكب جرماً خلافاً
لاحكام هذا القانون.