التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الكشوف

المادة 35من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

الفصل التاسع الكشوف اعلان المكلفين بخضوعهم للضريبة وتقديم الكشوف المادة 35- 1- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص ، باشعار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف عن دخله والتفاصيل الاخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ذلك الاشعار. 2- اذا لم يتسلم شخص خاضع للضريبة الاشعار المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة قبل اليوم الاول من شهر تموز من اية سنة ، يكون من واجبه ان يقدم اشعاراً لمأمور التقدير قبل اليوم الاول من شهر آب من تلك السنة بانه خاضع للضريبة ، وكل من يتخلف عن تقديم هذا الاشعار او يهمل ذلك يعتبر انه ارتكب جرماً مخالفاً لهذا القانون.

الإحالة

المادة 35 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية