الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
الفصل التاسع
الكشوف
اعلان المكلفين بخضوعهم للضريبة وتقديم الكشوف
المادة 35-
1- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص ، باشعار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف عن دخله والتفاصيل الاخرى التي تتطلبها
غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ذلك الاشعار.
2- اذا لم يتسلم شخص خاضع للضريبة الاشعار المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة قبل اليوم الاول من شهر تموز من
اية سنة ، يكون من واجبه ان يقدم اشعاراً لمأمور التقدير قبل اليوم الاول من شهر آب من تلك السنة بانه خاضع للضريبة
، وكل من يتخلف عن تقديم هذا الاشعار او يهمل ذلك يعتبر انه ارتكب جرماً مخالفاً لهذا القانون.