الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
صلاحية مأمور التقدير في تنقيح التقدير اذا قدم اعتلااض عليه
المادة 50-
أ- على مأمور التقدير ان يتخذ التدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول التقدير اشعاراً يبلغه اياه،
اما بالذات اوبارساله بالبريد المسجل الى محل اقامته الاعتيادي متضمناً مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة
المستحقة عليه وان يخبره عن الحقوق الممنوحة له في الفقرة التالية:-
ب- اذا رغب شخص مافي ان يعترض على التقدير فيجوز له ان يبلغ مأمور التقدير اعتراضاً خطياً يطلب اليه فيه ان يعيد
النظر في الضريبة المقدرة عليه وينقحها ويجب ان يتضمن الاعتراض المذكور جوهر الاسباب التي يستند اليها الشخص في اعتراضه
على التقدير ، وان يقدم هذا الاعتراض خلال خمسه عشر يوماً من تاريخ تبليغه اشعار التقدير على انه اذا اقتنع مأمور
التقدير بأن الشخص المعترض على التقدير لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه عن المملكة او مرضه
او لاي سبب أخر معقول جاز له عندئذ ان يمدد تلك المدة الى الامد الذي يراه معقولا بالنسبة لظروف القضية.
ج- يجوز لمأمور التقدير لدى تسلمه الاعتراض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يكلف مقدم الاعتراض بتزويده
بالبيانات التي يراها ضرورية عن دخله وبابراز جميع الدفاتر والمستندات الاخرى الموجودة في عهدته مما له علاقة بدخله
كما يجوز له ان يكلف اي شخص يعتقد ان في وسعه الادلاء ببينه حول التقدير الواقع ان يحضر امامه ويجوز ان يستجوب ذلك
الشخص بالقسم او بدونه على انه يجب ان لا يستجوب الكاتب المستخدم لدى المكلف او ووكيلة او خادمة او اي شخص آخر يكون
مؤمنا على اسرار وعمله الا بطلب من الكلف نفسه.
د- اذا كان شخص ما ممن قدرت عليه الضريبة واعتراض عليها عاد فاتفق مع مأمور التقدير على المبغ الذي ينبغي تقديره عليه
فيجب تعديل التقدير تبعاً لذلك الاتفاق ويبلغ ذلك الشخص اشعاراً بمبلغ الضريبة المستحقة عليه.
هـ- اذا لم يتم الاتفاق فعلى مأمور التقدير عندئذ ان يعين مقدار الضريبة يأمر خطى وان يجري ما ينبغي لتبليغ الامر
المذكور الى الشخص الذي وقع عليه التقدير وفقاً للطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.