الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
الفصل الحادي عشر
الاستئناف
المادة 51-
أ- يجوز لكل من لحقه اجحاف من تقدير وقع عليه ولم يتمكن من الاتفاق مع مأمور التقدير بالصورة المنصوص عليها في الفقرة
(د) من المادة (50 ) من هذا القانون ان يستأنف ذلك التقدير الى محكمة الاستئناف وفقا لاصول المحاكمات الصادرة بمقتضى
هذا القانون ، ويكون حكمها مبرما ويعتبر مأمور التقدير مستأنفا عليه في هذا الاستئناف. وعندما يكون امر التقدير صادراً
عن وزير الماليه بمقتضى المادة( 48 ) فيكون الوزير او من ينيبه هو المستأنف عليه.
ب- للمحكمة اما ان تقر مقدار التقدير او ان تخفضه او ان تزيدة او ان تعيد القضية لمأمور التقدير لاعادة اجراء التقدير.
ج- ان تبعه اقامة الدليل على ان التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ تقع على المستأنف.