الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951
عقوبه تقديم كشوف غير صحيحة
المادة 61-
1-كل من اتى اي امر من الامور التالية دون سبب كاف:-
أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك باغفال او انقاص او حذف اي دخل او جزء من الدخل المكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون
او ،
ب- اعطي معلومات غير صحيحة فيما يتعلق باي أمر او مسألة تؤثر في مسؤوليته او في مسؤولية اي شخص آخر او شركة عادية
في دفع ضريبة الدخل يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار ويضعف مبلغ الضريبة الذي
خفض عنه من جراء ذلك الكشف غير الصحيح او المعلومات غير الصحيحة او بضعف المبلغ الذي قد يخفض عنه فيما لو قيل ذلك
الكشف او تلك المعلومات على انها صحيحة.
2- لا يعاقب اي شخص بمقتضى هذه المادة عن جرم ارتكبه الا اذا قدمت الشكوى المتعلقة بذلك الجرم في سنة التقدير التي
ارتكب الجرم خلالها او بشأنها او في اثناء ثلاث سنوات بعد انتهائها.