التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · الجرائم والعقوبات

المادة 61من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1061، ص 875
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1061ص 8751 نيسان 1951

عقوبه تقديم كشوف غير صحيحة المادة 61- 1-كل من اتى اي امر من الامور التالية دون سبب كاف:- أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك باغفال او انقاص او حذف اي دخل او جزء من الدخل المكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذا القانون او ، ب- اعطي معلومات غير صحيحة فيما يتعلق باي أمر او مسألة تؤثر في مسؤوليته او في مسؤولية اي شخص آخر او شركة عادية في دفع ضريبة الدخل يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار ويضعف مبلغ الضريبة الذي خفض عنه من جراء ذلك الكشف غير الصحيح او المعلومات غير الصحيحة او بضعف المبلغ الذي قد يخفض عنه فيما لو قيل ذلك الكشف او تلك المعلومات على انها صحيحة. 2- لا يعاقب اي شخص بمقتضى هذه المادة عن جرم ارتكبه الا اذا قدمت الشكوى المتعلقة بذلك الجرم في سنة التقدير التي ارتكب الجرم خلالها او بشأنها او في اثناء ثلاث سنوات بعد انتهائها.

الإحالة

المادة 61 من قانون يقضي بتوحيد المشاريع المتعلقة بضريبة الدخل في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 50 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية